آيات القرآن الكريم التي تبين حق الاختلاف في الكون


آيات القرآن الكريم التي تبين حق الاختلاف في الكون 1-- سورة المائدة (48) "// لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ / صدق الله العظيم 2—سورة الروم 22 " وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ " 3- سورة فاطر" أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) 4- سورة التغابن " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) 5-سورة الزخرف " وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) 6- سورة الحجرات 13" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

27‏/10‏/2010

ما تعريف الذم والقدح ؟‏

ما تعريف الذم والقدح ؟‏


هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته , ويشترط أن الأمر المنسوب واقعة محددة يمكن المجادلة فيها نفياً أو إثباتاً على خلاف جرم التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان واعتباره‏
وقدره دون أن تكون محددة أما بجرم القدح فكل ألفاظ الإزدراء والسباب والتعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامة والإعتبار سواء أكان محدداً أم غير محدد .‏
وإن جرمي الذم والقدح يتطلب العلانية . ومؤدى ذلك أن العلنية المنصوص عليها في المادة 208 من ق. ع وهي الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو معرض للأنظار والجمهور وكذلك الكلام والكتابة والرسوم والصور اليدوية إذا عرض في محل عام أو وزعت على أكثر من شخص أي أن تنتشر وتذاع ويقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولاً حقيقياً أو مفترضاً فحصول الواقعة في محل عام أو مباح للجمهور ونقل الحديث بالوسائل الآلية والتوزيع والعرض إنما يراد منه النشر والإعلان . والأصل في جرم التحقير أن تكون الألفاظ موجهة إلى الشخص المقصود بها , لا فرق في ذلك إن كانت بلهجة الخطاب أو بألفاظ عامة إذا كانت ظروف الحادث وملابساته ولاتترك مجالاً للشك في أن من ذكرت أمامه هو المقصود بها قولها بصيغة العموم كما أن الإهانة إزدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراءاً ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة وتتوفر هذه الجريمة سواء أكانت الإهانة قد حصلت ابتداء من المعتدي أم حصلت رداً على إهانة وقعت عليه , ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بالكتابة بمجرد توجيه العبارات المهنية إلى المجني عليه مهما كان الباعث , وبيان ألفاظ الإهانة في قرار الحكم ضروري حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت تعتبر في الحقيقة مهينة أم لا .‏
فلا يكفي أن يستند الحكم على ألفاظ واردة بالمحضر دون تبيان ما هي هذه الألفاظ ويتحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها وأن العلانية في هذه الجرائم يشترط توافر عنصرين :‏
الأول : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات الذم والقدح والتحقير على عدد من الناس بغير تمييز .‏
الثاني : نية المتهم إذاعة ما هو مكتوب ويكفي أن يكون الكلام قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء ذلك أكان عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة صور ما دام ذلك جاء بفعل المتهم أم كان نتيجة حتمية لعمله .‏
- ما موقف القانون السوري من هذه الجريمة ؟‏
التحقيق بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها , أو يبلغه بإرادة الفاعل , والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنين أو مخابرة برقية أو تليفونية إذا وجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفة أو في معرض قيامه بها يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وإذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة , أما المادة 375 من ق.ع فقد تضمنت أن الذم بإحدى الوسائل العلنية المعنية في المادة 208 من ق.ع يعاقب عليه بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر والغرامة مائة ليرة إذا وقع على موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته . إن المادة 373 قد قسمت الموظفين إلى فئتين إحداها الموظف الذي يمارس السلطة العامة وهو الذي يستطيع إصدار الأوامر ويطلب من المواطنين تنفيذها كالمحافظ وغيره والفئة الأخرى وهو الموظف الذي يقتصر عمله على تنفيذ ما يلقى عليه من أوامر ولا يستطيع ممارسة السلطة العامة كموظفي الدوواين والأقلام , كما نصت المادة 568 بالعقوبة حتى 3 أشهر والغرامة حتى مائة ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين على الذم بأحد الناس .‏
كما يعاقب على القدح أو التحقير بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ل.س وللقاضي أن يعفي الفريقين أو ‌أحدهما من العقوبة , إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً وتتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي .‏

ليست هناك تعليقات: